القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    هذه أختكم في الله (أ. أ. ع) جدة، تقول: في الحديث عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة -وفي رواية: والحيضة- فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم.هل هذا يعني: أن غسل مقدمة الرأس ثلاث حثيات دون غسل باقي الشعر من الخلف يا سماحة الشيخ؟

    جواب

    المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى الجوف -جوف الشعر- ثم تفيض الماء على بقية جسدها؛ فتطهر بإذن الله -والحمد لله-. ولكن النقض في الحيض، كما جاء في رواية أخرى: «أنه أمر بعض الحيض أن ينقضن شعرهن» نقضه أولى في الحيض وأكمل، وإن لم تنقض فلا بأس، كما في حديث أم سلمة. أما في الجنابة فلا حاجة إلى النقض، تفيض الماء على رأسها وعلى بدنها، والحمد لله، الرجل والمرأة، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم سماحة الشيخ.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up